الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي فتاوى قارئ الهداية ما يفيد استبداله أو رد ثمنه للورثة أو للفقراء

التالي السابق


مطلب في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته ( قوله : وفي فتاوى قارئ الهداية إلخ ) حيث قال سئل عن وقف انهدم ولم يكن له شيء يعمر منه ، ولا أمكن إجارته ولا تعميره ، هل تباع أنقاضه من حجر وطوب وخشب ؟ أجاب : إذا كان الأموال كذلك صح بيعه بأمر الحاكم ، ويشترى بثمنه وقف مكانه فإذا لم يمكن رده إلى ورثة الواقف إن وجدوا ولا يصرف للفقراء . ا هـ .

قلت : الظاهر أن البيع مبني على قول أبي يوسف والرد إلى الورثة أو إلى الفقراء على قول محمد ، وهو جمع حسن حاصله أنه يعمل بقول أبي يوسف ، حيث أمكن وإلا فبقول محمد تأمل . .



[ تتمة ] قال في الدرر المنتقى في كلام المصنف إشارة إلى أن الخان لو احتاج إلى المرمة آجر بيتا أو بيتين وأنفق عليه ، وفي رواية يؤذن للناس بالنزول سنة ، ويؤجر سنة أخرى ويرم من أجرته وقال الناطفي القياس في المسجد أن يجوز إجارة سطحه لمرمته محيط ، وفي البرجندي والظاهر أن حكم عمارة أوقاف المسجد والحوض والبئر وأمثالها حكم الوقف على الفقراء . ا هـ .




الخدمات العلمية