الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=4372 ( جعل ) الواقف ( الولاية لنفسه جاز ) بالإجماع ، وكذا لو لم يشترط لأحد فالولاية له عند الثاني . وهو ظاهر المذهب نهر ، خلافا لما نقله المصنف ، ثم لوصيه إن كان وإلا فللحاكم فتاوى [ ص: 380 ] ابن نجيم وقارئ الهداية وسيجيء
مطلب في nindex.php?page=treesubj&link=4372اشتراط الواقف الولاية لنفسه ( قوله : جاز بالإجماع ) كذا ذكره الزيلعي وقال : لأن شرط الواقف معتبر فيراعى لكن الذي في nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري أنه يجوز على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وهو قول هلال أيضا وفي الهداية أنه ظاهر الرواية وقد رد العلامة قاسم على الزيلعي دعواه الإجماع بأن المنقول أن اشتراطها يفسد الوقف عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد كما في الذخيرة ونازعه في النهر وأطال وأطاب . وحاصل : ما ذكره أن فيه اختلاف الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، واختلاف المشايخ في تأويل ما نقل عنه وإن هلالا أدرك بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنه مات سنة خمس وأربعين ومائتين ولفظ المشايخ يقال على من دونه . ا هـ .
مطلب في ترجمة هلال الرائي البصري وفي الفتح هلال الرائي هو هلال بن يحيى بن مسلم البصري نسب إلى الرأي لأنه كان على مذهب الكوفيين ورأيهم وهو من أصحاب يوسف بن خالد البصري ويوسف هذا من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقيل : إن هلالا أخذ العلم عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ووقع في المبسوط والذخيرة وغيرهما الرازي وفي المغرب هو تحريف لأنه من البصرة لا من الري والرازي نسبة إلى الري وهكذا في صحيح مسند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وغيره . ا هـ . ( قوله : خلافا لما نقله المصنف ) أي عن السراجية [ ص: 380 ] من أنه لا يصح هذا الوقف عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وبه يفتي ( قوله : وسيجيء ) أي في الفصل الآتي وهو قول المتن ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضي .