الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=4252_4260وشرط في البحر خروجه على الانتفاع بالكلية وكون البدل عقارا والمستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل ، وفي النهر أن المستبدل قاضي الجنة فالنفس به مطمئنة فلا يخشى ضياعه [ ص: 387 ] ولو بالدراهم والدنانير
( قوله : وشرط في البحر إلخ ) عبارته وقد اختلف كلام قاضي خان في nindex.php?page=treesubj&link=4252_4260موضع جوزه للقاضي بلا شرط الواقف ، حيث رأى المصلحة فيه وفي موضع منع منه : لو صارت الأرض بحال لا ينتفع بها والمعتمد أنه بلا شرط يجوز للقاضي بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية ، وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به وأن لا يكون البيع بغبن فاحش ، وشرط الإسعاف أن يكون المستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل لئلا يحصل التطرق إلى إبطال أوقاف المسلمين كما هو الغالب في زماننا ا هـ ويجب أن يزاد آخر في زماننا : وهو أن يستبدل بعقار لا بدراهم ودنانير فإنا قد شاهدنا النظار يأكلونها ، وقل أن يشتري بها بدلا ولم نر أحدا من القضاة فتش على ذلك مع كثرة الاستبدال في زماننا . ا هـ .
مطلب في شروط الاستبدال وحاصله : أنه يشترط له خمسة شروط أسقط الشارح منها الثاني والثالث ، لظهورهما لكن في الخامس كلام يأتي قريبا ، وأفاد في البحر زيادة شرط سادس : وهو أن لا يبيعه ممن لا تقبل شهادته له ، ولا ممن له عليه دين حيث قال وقد وقعت حادثتان للفتوى .
إحداهما : nindex.php?page=treesubj&link=25526باع الوقف من ابنه الصغير فأجبت : بأنه لا يجوز اتفاقا كالوكيل بالبيع باع من ابنه الصغير والكبير كذلك خلافا لهما كما عرف في الوكالة .
ثانيهما : nindex.php?page=treesubj&link=25526باع من رجل له على المستبدل دين وباعه الوقف بالدين ، وينبغي أن لا يجوز على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وهلال لأنهما لا يجوزان nindex.php?page=treesubj&link=25526البيع بالعروض فالدين أولى ا هـ وذكر عن القنية ما يفيد شرطا سابعا حيث قال : وفي القنية nindex.php?page=treesubj&link=4412مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما يجوز إذا كانتا في محلة واحدة أو محلة الأخرى خيرا وبالعكس لا يجوز ، وإن كانت المملوكة أكثر مساحة وقيمة وأجرة لاحتمال خرابها في أدون المحلتين لدناءتها وقلة الرغبة فيها ا هـ وزاد العلامة قنالي زاده في رسالته ثامنا وهو أن يكون البدل والمبدل من جنس واحد لما في الخانية لو شرط لنفسه استبدالها بدار لم يكن له استبدالها بأرض ، وبالعكس أو بأرض البصرة تقيد ا هـ فهذا فيما شرطه لنفسه ، فكذا يكون شرطا فيما لو لم يشترطه لنفسه بالأولى تأمل . ثم قال والظاهر عدم اشتراط اتحاد الجنس في الموقوفة للاستغلال ; لأن المنظور فيها كثرة الريع ، وقلة المرمة والمؤنة فلو nindex.php?page=treesubj&link=4412استبدل الحانوت بأرض تزرع ويحصل منها غلة قدر أجرة الحانوت كان أحسن لأن الأرض أدوم وأبقى وأغنى عن كافة الترميم والتعمير بخلاف الموقوفة للسكن لظهور أن قصد الواقف الانتفاع بالسكن ا هـ ولا يخفى أن هذه الشروط فيما لم يشترط الواقف استبداله لنفسه أو غيره ، [ ص: 387 ] فلو شرطه لا يلزم خروجه عن الانتفاع ولا مباشرة القاضي له ولا عدم ريع يعمر به كما لا يخفى فاغتنم هذا التحرير ( قوله : ولو بالدراهم والدنانير ) رد لما مر عن البحر من اشتراط كون البدل عقارا ، وحاصله : إن اشتراط ذلك إنما هو لكون الدراهم يخشى عليها أكل النظار لها وإذا كان المشروط كون المستبدل قاضي الجنة لا يخشى ذلك .
قلت : وفيه نظر لأن قاضي الجنة شرط للاستبدال فقط لا للشراء بالثمن أيضا ، فقد يستبدل قاضي الجنة بالدراهم ويبقيها عنده أو عند الناظر ، ثم يعزل القاضي ويأتي في السنة الثانية من لا يفتش عليها فتضيع . نعم ذكر في البحر أن صريح كلام قاضي خان جوازه بالدراهم ، ولكن قال قارئ الهداية وإن nindex.php?page=treesubj&link=4412كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعطى مكانه بدلا أكثر ريعا منه في صقع أحسن من صقع الوقف جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف والعمل عليه وإلا فلا فقد عين العقار للبدل فدل على منعه بالدراهم ا هـ واعترضه الخير الرملي بأنه كيف يخالف قاضي خان مع صراحته بالجواز بما قاله قارئ الهداية ، مع أنه ليس فيه تعرض للاستبدال بالدراهم لا بنفي ولا إثبات . ا هـ .
قلت : لا يخفى أن قوله إن أعطى مكانه بدلا إلخ يدل على نفي الجواز بدون العقار ، بل صرح به في قوله وإلا فلا : نعم يرد على البحر أن كلام قارئ الهداية لا يعارض كلام قاضي خان لأنه فقيه النفس والجواب أن صاحب البحر ، لم ينكر كون المنقول في المذهب ما قاله قاضي خان ، ولكن مراده أن هذا المنقول كان في زمنهم وأن ما قاله قارئ الهداية مبني على تغير الزمان ، ويدل على أن مراده هذا قوله فيما سبق ، ويجب أن يزاد آخر في زماننا إلخ ولا شك أن هذا هو الاحتياط ، ولا سيما إذا كان المستبدل من قضاة هذا الزمن وناظر الوقف غير مؤتمن نعم ما أفتى به قارئ الهداية من جواز الاستبدال إذا كان للوقف ريع مخالف لما مر في الشروط من اشتراط خروجه عن الانتفاع بالكلية ويأتي تمام الكلام عليه قريبا . .