( بنى على أرض ثم وقف البناء ) قصدا ( بدونها أن الأرض مملوكة لا يصح [ ص: 390 ] وقيل صح وعليه الفتوى ) . سئل قارئ الهداية عن فأجاب : الفتوى على صحته ذلك ورجحه شارح الوهبانية وأقره وقف البناء والغراس بلا أرض ؟ المصنف معللا بأنه منقول فيه تعامل فيتعين به الإفتاء ( وإن موقوفة على ما عين البناء له جاز ) تبعا ( إجماعا ، وإن ) الأرض ( لجهة أخرى فمختلف فيه ) والصحيح الصحة كما في المنظومة المحبية . .