وأما الزيادة في الأرض المحتكرة ففي المنية تستأجر بأكثر مما استأجره ، [ ص: 392 ] أمر برفع العمارة ، وتؤجر لغيره وإلا تترك في يده بذلك الأجر ، ومثله في البحر وفيه لو زيد عليه أن إجارته مشاهرة تفسخ عند رأس الشهر ، ثم إن ضر رفع البناء لم يرفع وإن لم يضر رفع أو يتملكه القيم برضا المستأجر فإن لم يرض تبقى إلى أن يخلص ملكه محيط ، [ ص: 393 ] بقي لو إجارته مسانهة أو مدة طويلة والظاهر أنه لا تقبل الزيادة دفعا للضرر عليه ولا ضرر على الوقف ; لأن الزيادة إنما كانت بسبب البناء لا الزيادة في نفس الأرض انتهى . . حانوت لرجل في أرض وقف فأبى صاحبه أن يستأجر الأرض بأجر المثل أن العمارة لو رفعت