صح ) وكان حكما ببطلان الوقف لعدم تسجيله حتى لو باعه الواقف أو بعضه أو رجع عنه ووقفه لجهة أخرى ، وحكم بالثاني قبل الحكم بلزوم الأول صح الثاني لوقوعه في محل الاجتهاد كما حققه ( أطلق ) القاضي ( بيع الوقف [ ص: 395 ] غير المسجل لوارث الواقف فباع المصنف [ ص: 396 ] وأفتى به تبعا لشيخه وقارئ الهداية والمنلا أبي السعود . قلت : لكن حمله في النهر القاضي المجتهد فراجعه