فصل يراعى شرط الواقف في إجارته
فلم يزد القيم بل القاضي لأن له ولاية النظر لفقير وغائب وميت ( فلو أهمل الواقف مدتها قيل تطلق ) الزيادة للقيم ( وقيل تقيد بسنة ) مطلقا ( وبها ) أي بالسنة ( يفتى في الدار وبثلاث سنين في الأرض ) [ ص: 401 ] إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك وهذا مما يختلف زمانا وموضعا وفي البزازية : لو احتيج لذلك يعقد عقودا فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز والثاني لا لأنه مضاف . [ ص: 402 ] قلت : لكن قال أبو جعفر الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود ذكره الكرماني في الباب التاسع عشر وأقره قدري أفندي وسيجيء في الإجارة


