ف ( لا ) يجوز ( بالأقل ) [ ص: 403 ] ولو هو المستحق ( ويؤجر ) بأجر ( المثل ) قارئ الهداية إلا بنقصان يسير أو إذا لم يرغب فيه إلا بأقل أشباه ( فلو رخص أجره ) بعد العقد ( لا يفسخ العقد ) للزوم الضرر ( ولو زاد ) أجره ( على أجر مثله [ ص: 404 ] قيل يعقد ثانيا به على الأصح ) في الأشباه ولو زاد أجر مثله في نفسه بلا زيادة أحد فللمتولي فسخها به يفتى وما لم يفسخ فله المسمى ( وقيل لا ) يعقد به ثانيا ( كزيادة ) واحد ( تعنتا ) فإنها لا تعتبر وسيجيء في الإجارة ( والمستأجر الأول أولى من غيره إذا قبل الزيادة والموقوف عليه الغلة ) أو السكنى