( و ) لزم المستأجر ) لا المتولي كما غلط فيه بعضهم ( تمامه ) أي تمام أجر المثل ( كأب ) وكذا وصي خانية ( أجر منزل صغيره بدونه ) فإنه يلزم المستأجر تمامه إذ ليس لكل منهما ولاية الحط والإسقاط وفي الأشباه عن القنية : أن القاضي يأمره بالاستئجار بأجر المثل وعليه تسليم زود السنين الماضية ، ولو كان القيم ساكتا مع قدرته على الرفع للقاضي لا غرامة عليه ، وإنما هي على المستأجر وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء وديانة ا هـ فليحفظ . الموقوف ( إذا آجره المتولي بدون أجر المثل
قلت : وقيد بإجارة المتولي لما في غصب الأشباه لو فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ، وعلى الغاصب رد ما قبضه لا غير [ ص: 408 ] لتأويل العقد انتهى فليحفظ آجر الغاصب ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد