( و ) تقبل فيه ( الشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال والشهادة بالشهرة ) لإثبات أصله وإن صرحوا به أي بالسماع ، في المختار ولو الوقف على معينين حفظا للأوقاف القديمة عن الاستهلاك [ ص: 412 ] بخلاف غيره ( لا ) تقبل بالشهرة ( ل ) لإثبات ( شرائطه في الأصح ) درر وغيرها لكن في المجتبى المختار قبولها على شرائطه أيضا واعتمده في المعراج وأقره الشرنبلالي وقواه في الفتح بقولهم يسلك بمنقطع الثبوت المجهولة شرائطه ومصارفه ما كان عليه في دواوين القضاة انتهى وجوابه أن ذلك للضرورة [ ص: 413 - 414 ] والمدعى أعم بحر


