( ) كقولهم على مسجد كذا ( من أصله ) لتوقف صحة الوقف عليه فتقبل بالتسامع ( وبعض مستحقيه ) وكذا بعض الورثة ولا ثالث لهما كما في الأشباه . وبيان المصرف
قلت : وكذا لو ثبت إعساره في وجه أحد الغرماء [ ص: 415 ] كما سيجيء فتأمل وقالوا وكذا بعض الأولياء المتساوين يثبت الاعتراض لكل كملا وكذا الأمان والقود وولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين والتتبع يقتضي عدم الحصر [ ص: 416 ] ثم إنما تقبل بينة الإفلاس لغيبة المدعي لو في دعوى دين لا عين ما لم تكن بيده فليحفظ ( ينتصب خصما عن الكل ) أي إذا كان وقف بين جماعة وواقفه واحد فلو أحد منهم أو وكيله الدعوى على واحد منهم أو وكيله ( وقيل لا ) ينتصب فلا يصح القضاء إلا بقدر ما في يد الحاضرين ( وهذا ) أي انتصاب بعضهم ( إذا كان الأصل ثابتا وإلا فلا ) ينتصب أحد المستحقين خصما وتمامه في شرح الوهبانية ينتصب أحد الورثة خصما عن الكل