( سقط ) لأنه كالصلة ( كالقاضي وقيل لا ) يسقط لأنه كالأجرة كذا في الدرر قبل باب المرتد وغيرها قال مات المؤذن والإمام ولم يستوفيا وظيفتهما من الوقف المصنف ثمة : وظاهره ترجيح الأول لحكاية الثاني بقيل .
قلت : قد جزم في البغية تلخيص القنية بأنه يورث بخلاف رزق القاضي كذا في وقف الأشباه ومغنم النهر ولو إن آجرها المتولي سقط [ ص: 418 ] وإن آجرها الإمام لا عمادية على الإمام دار وقف فلم يستوف الأجرة حتى مات لا يسترد منه غلة باقي السنة فصار كالجزية وموت القاضي قبل الحول ، ويحل للإمام غلة باقي السنة لو فقيرا وكذا الحكم في طلبة العلم في المدارس درر . ونظم أخذ الإمام الغلة وقت الإدراك ، وذهب قبل تمام السنة ابن الشحنة الغيبة المسقطة للمعلوم المقتضية للعزل . [ ص: 419 ] ومنه : وما ليس بد منه إن لم يزد على ثلاث شهور فهو يعفى ويغفر وقد أطبقوا لا يأخذ السهم مطلقا
لما قد مضى والحكم في الشرع يسفر قلت : وهذا كله في سكان المدرسة ، وفي غير فرض الحج وصلة الرحم أما فيهما فلا يستحق العزل والمعلوم كما في شرح الوهبانية للشرنبلالي في المنظومة المحبية : لا تجز استنابة الفقيه لا
ولا المدرس لعذر حصلا كذاك حكم سائر الأرباب
أو لم يكن عذر فذا من باب [ ص: 420 - 421 ] والمتولي لو لوقف أجرا
لكنه في صكه ما ذكرا من أي جهة تولى الوقفا
ما جوزوا ذلك حيث يلفى ومثله الوصي إذ يختلف
حكمهما في ذا على ما يعرف بحسب التقليد والنصب فقس
كل التصرفات كي لا تلتبس قلت : لكن للسيوطي رسالة سماها الضبابة في جواز الاستنابة ، ونقل الإجماع على ذلك فليحفظ