[ فروع مهمة حدثت للفتوى ] أجاب بعض الشافعية بأن الإرصاد على الملك إرصاد على المالك يعني فيصح فحينئذ يلزم المرصد عليه إدارتها كما كانت لما في الحاوي الحوض إذا خرب صرفت أوقافه في حوض آخر فتدبر . أرصد الإمام أرضا على ساقية ليصرف خراجها لكلفتها فاستغنى عنها لخراب البلد فنقلها وكيل الإمام لساقية هي ملك هل يصح ؟