اختلف الإفتاء أخذا من خلاف [ ص: 432 ] مذكور في الذخيرة ، لكن في الخانية دار كبيرة فيها بيوت وقف بيتا منها على عتيقة فلان والباقي على ذريته وعقبه ثم على عتقائه فآل الوقف إلى العتقاء هل يدخل من خصه بالبيت في الثاني ؟ اختلفوا والأصح نعم . أوصى لرجل بمال وللفقراء بمال والموصى له محتاج هل يعطى من نصيب الفقراء ؟