دار كبيرة فيها بيوت وقف بيتا منها على عتيقة فلان والباقي على ذريته وعقبه ثم على عتقائه فآل الوقف إلى العتقاء هل يدخل من خصه بالبيت في الثاني ؟ اختلف الإفتاء أخذا من خلاف [ ص: 432 ] مذكور في الذخيرة ، لكن في الخانية أوصى لرجل بمال وللفقراء بمال والموصى له محتاج هل يعطى من نصيب الفقراء ؟ اختلفوا والأصح نعم .


