[ ص: 454 ] للمتولي الإقالة لو خيرا . أجر بعرض معين صح ، وخصاه بالنقود ، للمستأجر غرس الشجر بلا إذن الناظر ، إذا لم يضر بالأرض [ ص: 455 ] وليس له الحفر إلا بإذن ، ويأذن لو خيرا وإلا لا وما بناه مستأجر أو غرسه ، فله ما لم ينوه للوقف والمتولي بناؤه وغرسه للوقف ما لم يشهد أنه لنفسه قبله .


