ولو فالغلة لجميع ولده ونسله حيهم وميتهم بالسوية ونصيب الميت لولده أيضا بالإرث عملا بالشرط ; ولو قال : وكل من مات منهم من غير نسل كان نصيبه لمن فرقه ولم يكن فوقه أحد ، أو سكت عنه يكون راجعا لأصل الغلة لا للفقراء ما دام نسله باقيا والنسل اسم للولد وولده أبدا - [ ص: 472 ] ولو أنثى ، والعقب للولد وولده من الذكور أي دون الإناث إلا أن يكون أزواجهن من ولد ولده الذكور وآله وجنسه وأهل بيته كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام ، وهو الذي أدرك الإسلام أسلم أولا وقرابته وأرحامه وأنسابه كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام من قبل أبويه سوى أبويه وولده لصلبه فإنهم لا يسمون قرابة اتفاقا ، وكذا من علا منهم أو سفل عندهما خلافا قال على ولدي ونسلي أبدا وكلما مات واحد منهم كان نصيبه لنسله فعدهم منها ، [ ص: 473 ] وإن قيده بفقرائهم يعتبر الفقر وقت وجود الغلة وهو المجوز لأخذ الزكاة ، فلو تأخر صرفها سنين لعارض فافتقر الغني واستغنى الفقير شارك المفتقر وقت القسمة الفقير وقت وجود الغلة ولأن الغلات إنما تملك حقيقة بالقبض وطرو الغنى والموت لا يبطل ما استحقه ، [ ص: 474 ] وأما من ولد منهم لدون نصف حول بعد مجيء الغلة فلا حظ له لعدم احتياجه فكان بمنزلة الغني ، وقيل : يستحق لأن الفقير من لا شيء له والحمل لا شيء له ، ولو قيده بصلحائهم أو بالأقرب فالأقرب - [ ص: 475 ] أو فالأحوج أو بمن جاوره منهم أو بمن سكن مصر تقيد الاستحقاق به عملا بشرطه ، وتمامه في الإسعاف . ومن أحوجه حوادث زمانه إلى ما خفي من مسائل الأوقاف فلينظر إلى كتاب [ الإسعاف المخصوص بأحكام الأوقاف ، الملخص من كتاب لمحمد هلال والخصاف ] كذا في البرهان شرح مواهب الرحمن للشيخ إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي نزيل القاهرة بعد دمشق المتوفى في أوائل القرن العاشر سنة اثنين وعشرين وتسعمائة ، وهو أيضا صاحب الإسعاف ، والله أعلم . .