الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ السابعة ] ادعى أنه باع بيع الوفاء فشهد أحدهما به والآخر أن المشتري أقر بذلك تقبل [ الثامنة ] شهد أحدهما أنها جاريته والآخر أنها كانت له تقبل [ التاسعة ] ادعى ألفا مطلقا فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة تقبل .

التالي السابق


( قوله : السابعة ادعى إلخ ) لأن في البيع يتحد الإنشاء ولفظ الإقرار جامع الفصولين . وفي البحر : لا خصوصية لبيع الوفاء ولا للبيع ، بل كل قول كذلك ، بخلاف الفعل والنكاح من الفعل ( قوله : إنها كانت له تقبل ) لأن الأصل بقاء ما كان على ما عليه كان ط ( قوله : ادعى ألفا مطلقا ) أي غير مقيد بقرض ولا وديعة قال : في البحر : وإن ادعى أحد السببين لا تقبل لأنه أكذب ط شاهده ، كذا في البزازية ( قوله : فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض إلخ ) بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف قرض والآخر بألف وديعة فإنها لا تقبل بحر عن البزازية قلت : ولعل وجهه أن القرض فعل والإيداع فعل آخر ، بخلاف الشهادة على الإقرار بالقرض والإقرار الوديعة فإن الإقرار بكل منهما قول وهو جنس واحد ، والمقر به وإن كان جنسين . لكن الوديعة مضمونة عند الإنكار ، والشهادة إنما قامت بعد الإنكار فكانت شهادة كل منهما قائمة على إقراره بما يوجب الضمان تأمل ، ثم رأيت في البزازية علل بقوله لإنفاقهما على أنه وصل إليه منه الألف وقد جحد فصار ضامنا




الخدمات العلمية