الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ السابعة ] nindex.php?page=treesubj&link=16033_16140ادعى أنه باع بيع الوفاء فشهد أحدهما به والآخر أن المشتري أقر بذلك تقبل [ الثامنة ] nindex.php?page=treesubj&link=16033_16140شهد أحدهما أنها جاريته والآخر أنها كانت له تقبل [ التاسعة ] nindex.php?page=treesubj&link=16033_16140ادعى ألفا مطلقا فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة تقبل .
( قوله : السابعة ادعى إلخ ) لأن في البيع يتحد الإنشاء ولفظ الإقرار جامع الفصولين . وفي البحر : لا خصوصية لبيع الوفاء ولا للبيع ، بل كل قول كذلك ، بخلاف الفعل والنكاح من الفعل ( قوله : إنها كانت له تقبل ) لأن الأصل بقاء ما كان على ما عليه كان ط ( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=16033ادعى ألفا مطلقا ) أي غير مقيد بقرض ولا وديعة قال : في البحر : وإن ادعى أحد السببين لا تقبل لأنه أكذب ط شاهده ، كذا في البزازية ( قوله : فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض إلخ ) بخلاف ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=16033_16140شهد أحدهما بألف قرض والآخر بألف وديعة فإنها لا تقبل بحر عن البزازية قلت : ولعل وجهه أن القرض فعل والإيداع فعل آخر ، بخلاف الشهادة على الإقرار بالقرض والإقرار الوديعة فإن الإقرار بكل منهما قول وهو جنس واحد ، والمقر به وإن كان جنسين . لكن الوديعة مضمونة عند الإنكار ، والشهادة إنما قامت بعد الإنكار فكانت شهادة كل منهما قائمة على إقراره بما يوجب الضمان تأمل ، ثم رأيت في البزازية علل بقوله لإنفاقهما على أنه وصل إليه منه الألف وقد جحد فصار ضامنا