الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ السابعة عشر ] شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له والآخر أنه سكن فيها تقبل [ الثامنة عشر ] أنكر إذن عبده فشهد أحدهما على إذنه في الثياب والآخر في الطعام يقبل [ التاسعة عشر ] اختلف شاهد الإقرار بالمال في كونه أقر بالعربية أو بالفارسية ، بخلافه في الطلاق [ العشرون ] شهد أحدهما أنه قال لعبده أنت حر والآخر أنه قال إزادى تقبل .

التالي السابق


( قوله إنه أقر ) أي إن المدعى عليه أقر أن الدار له : أي للمدعي ( قوله : والآخر أنه سكن فيها ) أي إن المدعي سكن فيها فهي شهادة بثبوت يد المدعي عليها والأصل في اليد الملك فقد وافقت الأولى تأمل ( قوله : والآخر في الطعام يقبل ) لأن الإذن في نوع يعم الأنواع كلها لأنه لا يتخصص بنوع كما ذكروه في المأذون ط ( قوله : بخلافه في الطلاق ) قال : في الأشباه : والأصح القبول فيهما ( قوله : إزادى ) كلمة فارسية بمعنى حر قال :ط : وفي نسخ زيادة لام بين الدال والياء .




الخدمات العلمية