الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 478 ] الرابعة والعشرون ] شهد أحدهما أنه أعتق بالعربية والآخر بالفارسية تقبل [ الخامسة والعشرون ] اختلفا في مقدار المهر يقضى بالأقل [ السادسة والعشرون ] شهد أحدهما أنه وكله بخصومة مع فلان في دار سماه وشهد الآخر أنه وكله بخصومة وفيه وفي شيء آخر تقبل في دار اجتمعا عليه [ السابعة والعشرون ] شهد أحدهما أنه وقفه في صحته والآخر بأنه وقفه في مرضه قبلا .

التالي السابق


( قوله : شهد أحدهما أنه أعتق بالعربية إلخ ) هذا لفظ الشاهد ، ولم يذكر أنه قال : أنت حر ولم يذكر الآخر أنه قال : أنت أزاد فلا تكون مكررة مع العشرين ط تأمل ( قوله : اختلفا في مقدار المهر يقضى بالأقل ) كذا في البزازية وفي جامع الفصولين شهد ببيع أو إجارة أو طلاق أو عتق على مال واختلفا في قدر البدل لا تقبل في النكاح تقبل ويرجع في المهر إلى مهر المثل . وقالا : لا تقبل في النكاح أيضا . ا هـ . بحر . قلت : الظاهر أن هذا فيما إذا أنكر الزوج النكاح من أصله وكذا البيع ونحوه ، وما ذكره الشارح فيما إذا اتفقا على النكاح واختلفا في قدر المهر ووجه عدم القبول في البيع ونحو أن العقد بألف مثلا غير العقد بألفين وكذا النكاح على قولهما ، وعلى قوله باستثناء النكاح أن المال فيه غير مقصود ، ولذا صح بدون ذكره بخلاف البيع ونحوه ، وينبغي أن يكون ما ذكره الشارح على الخلاف المار آنفا عن الكافي ( قوله : تقبل في دار اجتمعا عليه ) أي فيما اتفق عليه الشاهدان من الخصومة في دار كذا دون ما زاده الآخر . قال في جامع الفصولين : إذ الوكالة تقبل التخصيص ، وفيما اتفقا عليه تثبت الوكالة لا فيما تفرد به أحدهما ، فلو ادعى وكالة معينة فشهد بها والآخر بوكالة عامة ينبغي أن تثبت المعينة . ا هـ . ( قوله : قبلا ) إذ شهدا بوقف بات لا أن حكم المرض ينتقض فيما لا يخرج من الثلث ، وبهذا لا تمتنع الشهادة بحر عن جامع الفصولين ، قال في الإسعاف ، ثم إن خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفا وإلا فبحسابه ، ولو قال : أحدهما وقفها في صحته وقال الآخر : جعلها وقفا بعد وفاته لم تقبل وإن خرجت من الثلث لأن الثاني شهد بأنها وصية وهما مختلفان . ا هـ .




الخدمات العلمية