ومنها إني أعلم وأشهد أن المرأة التي كانت له سوى ابنة فلان قد طلقها وأخرجها من داره قبل هذا التطليق . قال شهدا على رجل أنه طلق امرأته وأحدهما يقول : إنه عين منكوحته بنت فلان والآخر يقول : ما عينها فخر الدين : إذا تصح الشهادة وهي في جواهر الفتاوى . ومنها شهدا على الطلاق إلا أنه عين أحدهما المرأة وذكرها باسمها ولم يعين الآخر التي هي في نكاحه وليس في نكاحه غير امرأة واحدة تقبل منية المفتي . ومنها ادعى ملك داره فشهد له أحدهما أنها له أو قال ملكه وشهد الآخر أنها كانت ملكه قضي له بالألف إجماعا منية . ومنها لو ادعى ألفين أو ألفا وخمسمائة فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة ، فإن شهادتهما على الألف مقبولة ولوالجية . ومنها شهد أن له على هذا الرجل ألف درهم وشهد أحدهما أنه قد قضاه المطلوب منها خمسمائة والطالب ينكر ذلك قبلت مجمع الفتاوى . ومنها ادعى جارية في يد رجل وجاء بشاهدين فشهد أحدهما أنها جاريته غصبها منه هذا وشهد الآخر أنها جاريته [ ص: 481 ] ولم يقل غصبها منه تقبل عنده ، خلافا لهما جامع الفصولين . . شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها