الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها ادعت أرضا شهد أحدهما أنها ملكها عن الدستيمان ، وشهد الآخر أنها تملكها لأن زوجها أقر أنها ملكها تقبل ، لأن كل بائع مقر بالملك لمشتريه فكأنهما شهدا أنه ملكها ، وقيل : ترد لأنه لما شهد أحدهما أنه دفعها عوضا وشهد بالعقد وشهد الآخر بإقراره بالملك فاختلف المشهود به . أما لو شهد أحدهما أن زوجها دفعها عوضا والآخر بإقراره أنه دفعها عوضا تقبل لاتفاقهما ، كما لو شهد أحدهما بالبيع والآخر بإقراره به ، وهي في جامع الفصولين انتهى كلام الشيخ صالح بن الشيخ محمد بن عبد الله الغزي . .

التالي السابق


( قوله : عوضا عن الدستيمان ) بالدال والسين المهملتين وفي أكثر النسخ الاستيمان بالألف واللام قبل السين . والذي في جامع الفصولين : هو الأول وهو ما يدفعه الزوج للمرأة لأجل الجهاز وتقدم بيانه في باب المهر ( قوله : لأن كل بائع إلخ ) أي والزوج هنا باعها الدار بالدستيمان ط ( قوله : وشهد بالعقد ) الأولى إسقاط الواو كما رأيته مصلحا في نسخة جامع الفصولين ، فيكون جوابا لما ، وهو أولى من جعل جوابها قوله فاختلف لأن اقتران جوابها بالفاء قليل ( قوله : تقبل لاتفاقهما ) أي لأن كلا منهما شهد على القول ، لأن قول أحدهما دفعها عوضا بمعنى باعها والآخر شهد على الإقرار بذلك والإقرار بالبيع يصلح لإنشائه وبالعكس قال في جامع الفصولين : ادعى شراء وشهد أحدهما به والآخر أنه أقر به تقبل لأن لفظ الشراء يصلح للإقرار وللابتداء فقد اتفقا على أمر واحد ، ثم قال : لو ادعى الغصب وشهد أحدهما به والآخر بالإقرار به لا تقبل ا هـ أي لأن أحدهما شهد بفعل والآخر بقول .




الخدمات العلمية