[ الثانية ] قبول دلالة . قال المؤلف في بحره : سكوته عند وضعه بين يديه فإنه قبول دلالة . ا هـ . [ وزاد عليها في زواهر الجواهر مسائل ] منها عند قوله الرابعة والعشرون سكوت المودع ، فقال : وكذا سكوته عند بيع زوجته لما في البزازية : الفتوى على عدم السماع الدعوى في القريب والزوجة ا هـ وصحح سكوتها عند بيع زوجها قاضي خان أنها تسمع فليتأمل عند الفتوى . قلت : ويزاد ما في متفرقات التنوير من وعزيناه سكوت الجار عند تصرف المشتري فيه زرعا وبناء للبزازي وهكذا ذكره في تنوير البصائر معزيا إليها ، فالعجب من صاحب الجواهر الزواهر كيف ذكر صدر كلام البزازية وترك الآخر .