[ قول الأشباه بيناها في الشرح ] قال يحلف المنكر في إحدى وثلاثين مسألة الشيخ شرف الدين في حاشيته عليها المسماة بتنوير البصائر على الأشباه والنظائر . أقول : قال في شرحه المحال عليه : ثم اعلم أن المصنف اقتصر على عدم الاستحلاف عنده على الأشياء التسعة . وفي الخانية أنه لا يستحلف في إحدى وثلاثين خصلة بعضها مختلف فيه وبعضها متفق عليه ، فذكر سردا اختصار التسعة . [ ص: 486 ] وفي تزويج البنت صغيرة أو كبيرة . وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة . وفي تزويج المولى أمته خلافا لهما . وفي لا يحلف . وفي دعوى الدين على الوصي وفي الدعوى على الوكيل في المسألتين كالوصي : وفيما إذا دعوى الدائن الإيصاء فأنكره لا يحلفه ; وكذا لو أنكرهما فحلف لأحدهما فنكل وقضى عليه لم يحلف للآخر . وفيما إذا كان في يد رجل شيء فادعاه رجلان كل اشترى منه فأقر به لأحدها وأنكر للآخر لا يحلف للآخر ، وكذا لو نكل لأحدهما لا يحلف للآخر . وفيما إذا ادعيا الهبة مع التسليم من ذي اليد فأقر لأحدهما لا يحلف للآخر . وفيما إذا ادعى كل منهما أنه رهنه وقبضه فأقر به لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل لا يحلف للمشتري . ولو ادعى أحد هذين الإجارة والآخر الشراء فأقر بها [ ص: 487 ] وأنكره لا يحلف لمدعيه ويقال لمدعيه : إن شئت فانتظر انقضاء المدة أو فك الرهن ، وإن شئت فافسخ . وفيما إذا ادعى أحدهما الرهن والتسليم والآخر الشراء فأقر بالرهن وأنكر البيع لا يحلف . وفيما إذا ادعى كل منهما الإجارة فأقر لأحدهما أو نكل لا يحلف ، بخلاف ما إذا ادعى أحدهما الصدقة والقبض والآخر الشراء فأقر لأحدهما ; كما لو ادعى كل منهما الإيداع فأقر لأحدهما يحلف للثاني ، وكذا الإعارة ويحلف ما له عليك كذا ولا قيمته وهي كذا وكذا . وفيما إذا ادعى كل منهما على ذي اليد الغصب منه فأقر لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل يحلف للثاني لم يحلف وكيله . وفيما إذا ادعى البائع رضا الموكل بالعيب . وفيما إذا أنكر توكيله له بالنكاح لا يمين على واحد منهما ، وكذا لو اختلف الصانع والمستصنع في المأمور به لا يحلف . ادعى الصانع على رجل أنه استصنعه في كذا فأنكر