قلت : وزدت على ما ذكره مسائل : الأولى : لو فلا يحلف . وفي فتاوى ادعى على رجل شيئا وأراد استحلافه . فقال المدعى عليه هو لابني الصغير الفضلي : عليه اليمين في قولهم جميعا ، فإذا استحلف فنكل [ ص: 489 ] والمدعى أرض يقضى بالأرض للمدعي ثم ينتظر بلوغ الصبي ، إن صدق المدعي كان كما قال ، وإن كذبه ضمن الولد قيمة الأرض ، ويؤخذ الأرض من المدعي وتدفع للصبي ، وهذا بمنزلة ما لو أقر لغائب لم يظهر جحوده ولا تصديقه لا تسقط عنه اليمين فكذلك هنا . قلت : وعلى الأول رجوع هذه إلى قول المصنف : ولا يستحلف الأب في مال الصبي لأنه لما أقر بها للصبي ظهر أنها من ماله وفيه تأمل . الثانية - لو . قال في النوازل : ولو أن اشترى دارا فحضر الشفيع فأنكر المشتري الشراء فلا يمين على المشتري لأنه قد لزمه الإقرار لابنه فلا يجوز الإقرار لغيره بعد ذلك . . رجلا اشترى دارا فحضر الشفيع فأنكر المشتري الشراء أو أقر أن الدار لابنه الصغير ولا بينة