[ ص: 490 ] الخامسة - لو ادعى السارق أنه استهلك المسروق ورب المسروق أنه قائم عنده  فالقول للسارق ولا يمين عليه . قال  أبو الليث  في النوازل : وسئل أبو القاسم  عن السارق إذا استهلك المسروق بعدما قطعت يده هل يضمن  قال لا . ويستوي حكمه فيما استهلكه قبل القطع وبعد القطع ، قيل : له : فإن قال السارق قد هلك وقال صاحب المال : لم تستهلكه وهو قائم عندك هل يحلف  ؟ قال : يجب أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه . السادسة - إذا وهب رجل شيئا وأراد الرجوع فادعى الموهوب له هلاك الموهوب  فالقول قوله ولا يمين عليه كما في الخانية وغيرها . 
     	
		 
				
						
						
