[ ص: 498 ] ( ومنه ) إذا أمضاه عند قضى بخلاف مذهبه غلطا ووافق قول مجتهد ثم رفع لآخر . وقالا : ينقضه لأنه غلط والغلط ليس بمجتهد فيه ( ومنه ) الإمام لا يكون حبسه حجرا عليه . قال المديون إذا حبس : حجر ، فلو حكم به ثم رفع لآخر نقضه . وقالا : ينفذه ، فلو حكم الثاني به نفذ ولا ينقض . . القاسم بن معن