[ ص: 516 ] فروع ] جاز استحسانا . ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها لا يصح بخلاف بيع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال [ ص: 517 ] لأن مال الوقف قائم ثمة ولا كذلك هنا أشباه وقنية . ومفاده : أنه يجوز للمستحق بيع خبزه قبل قبضه من المشرف بخلاف الجندي بحر وتعقبه في النهر بيع حظوظ الأئمة