[ ص: 522 - 523 ] وفي معين المفتي للمصنف معزيا للولوالجية : عمارة في أرض بيعت فإن بناء أو أشجارا [ ص: 524 ] جاز ، وإن كرابا أو كرى أنهار أو نحوه مما لم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال لم يجز ا هـ . قلت : ومفاده أن لا يجوز وكذا رهنها ولذا جعلوه الآن فراغا كالوظائف فليحرر . ا هـ . وسنذكره في بيع الوفاء . بيع المسكة