لأن خيار القبول مقيد به ( كل المبيع بكل الثمن ، أو ترك ) لئلا يلزم تفريق الصفقة ( إلا إذا ) أعاد الإيجاب والقبول [ ص: 527 ] أو رضي الآخر وكان الثمن منقسما على المبيع بالأجزاء كمكيل وموزون وإلا لا ، وإن رضي الآخر لعدم جواز البيع بالحصة ابتداء كما حرره ( وإذا أوجب واحد قبل الآخر ) بائعا كان أو مشتريا [ ص: 526 ] في المجلس ) الواني أو ( بين ثمن كل ) كقوله بعتهما كل واحد بمائة وإن لم يكرر لفظ بعت عند أبي يوسف وهو المختار كما في الشرنبلالية عن البرهان ومحمد