( وما لم يقبل بطل الإيجاب إن ( أو قام أحدهما ) وإن لم يذهب ( عن مجلسه ) على الراجح نهر رجع الموجب ) قبل القبول وابن الكمال ، [ ص: 528 ] فإنه كمجلس خيار المخيرة وكذا سائر التمليكات فتح . ( وإذا وجدا لزم البيع ) بلا خيار إلا لعيب أو رؤية خلافا رضي الله عنه وحديثه محمول على تفرق الأقوال إذ الأحوال ثلاثة قبل قولهما وبعده وبعد أحدهما ، وإطلاق المتبايعين في الأول مجاز الأول ، وفي الثاني مجاز الكون وفي الثالث حقيقة فيحمل عليه للشافعي