الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو اختلفا في الأجل فالقول لنافيه إلا في السلم به يفتى ولو في قدره فللمدعي الأقل والبينة فيهما للمشتري ولو في مضيه فالقول والبينة للمشتري

التالي السابق


( قوله : فالقول لنافيه ) وهو البائع ; لأن الأصل الحلول كما مر . ( قوله : إلا في السلم ) فإن القول لمثبته ; لأن نافيه يدعي فساده بفقد شرط صحته ، وهو التأجيل ومدعيه يدعي صحته بوجوده والقول لمدعي الصحة ط . ( قوله : فلمدعي الأقل ) لإنكاره الزيادة ح . ( قوله : والبينة فيهما ) أي في المسألتين للمشتري ; لأنه يثبت خلاف الظاهر والبينات للإثبات ح . ( قوله : فالقول والبينة للمشتري ) ; لأنهما لما اتفقا على الأجل فالأصل بقاؤه فكان القول للمشتري في عدم مضيه ولأنه منكر توجه المطالبة وهذا ظاهر وأما تقديم بينته على بينة البائع فعلله في البحر عن الجوهرة بأن البينة مقدمة على الدعوى ا هـ .

وهو مشكل ، فإن شأن البينة إثبات خلاف الظاهر ، وهو هنا دعوى البائع على أن بينة المشتري على عدم المضي شهادة على النفي ، وقد يجاب عن الثاني بأنه إثبات في المعنى ; لأن المعنى أن الأجل باق تأمل وحينئذ فوجه تقديم بينته كونها أكثر إثباتا ويدل له ما سيأتي في السلم من أنهما لو اختلفا في مضي الأجل فالقول للمسلم إليه بيمينه ، وإن برهنا فبينته أولى وعلله في البحر بإثباتها زيادة الأجل قال : فالقول قوله والبينة بينته هذا ولم يذكر الاختلاف في الثمن أو في المبيع ; لأنه سيأتي في كتاب الدعوى في فصل دعوى الرجلين .




الخدمات العلمية