قلت : ومما يكثر وقوعه ما لو يجب قيمتها يوم البيع من الذهب لا غير إذ لا يمكن الحكام الحكم بمثلها لمنع السلطان منها ، ولا يدفع قيمتها من الفضة الجديدة لأنها ما لم يغلب غشها فجيدها ورديئها سواء إجماعا [ ص: 534 - 535 ] أما ما غلب غشه ففيه الخلاف ، كما سيجيء في فصل القرض فتنبه وبه أجاب اشترى بقطع رائجة فكسدت بضرب جديدة سعدي أفندى وهذا إذا بيع بثمن دين فلو بعين فسد فتح و ( بخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر ) لما فيه من ربا النساء كما سيجيء في بابه