ولو فيه خيار [ ص: 536 ] فمذ سقوط الخيار عنده خانية ( و ) الأجل ( ابتداؤه من وقت التسليم ) ( لمنع البائع السلعة ) عن المشتري ( سنة الأجل ) المنكرة تحصيلا لفائدة التأجيل فلو معينة أو لم يمنع البائع من التسليم لا اتفاقا لأن التقصير منه ( وللمشتري ) بثمن مؤجل إلى سنة منكرة ( أجل سنة ثانية ) مذ تسلم