الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح بيع الطعام ) هو في عرف المتقدمين اسم للحنطة ودقيقها ( كيلا وجزافا ) مثلث الجيم معرب كزاف المجازفة ( إذا كان بخلاف جنسه ولم يكن رأس مال سلم ) لشرطية معرفته كما سيجيء ( أو كان بجنسه وهو دون نصف صاع ) إذ لا ربا فيه كما سيجيء

التالي السابق


( قوله : هو في عرف المتقدمين إلخ ) كذا قاله في الفتح : واستدل له بحديث الفطرة { كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير } ، لكن قال في البحر : وفي المصباح الطعام عند أهل الحجاز البر خاصة ، وفي العرف اسم لما يؤكل ، مثل الشراب اسم لما يشرب ، وجمعه أطعمة . ا هـ . والمراد به في كلام المصنف الحبوب كلها لا البر وحده ولا كل ما يؤكل بقرينة قوله كيلا وجزافا . ا هـ . ( قوله : كيلا وجزافا ) منصوبان على الحال ; لأنهما بمعنى اسم الفاعل ، أو المفعول فافهم . ( قوله : مثلث الجيم إلخ ) أي يجوز في جيمه الحركات الثلاث في القاموس الجزاف ، والجزافة مثلثتين ، والمجازفة الحدس في البيع والشراء معرب " كزاف " . ا هـ . والحدس الظن والتخمين وحاصله ما في المغرب : من أنه البيع والشراء بلا كيل ولا وزن ونقل ط أن شرط جوازه أن يكون مميزا مشارا إليه . ( قوله : إذا كان بخلاف جنسه ) أما بجنسه فلا يجوز مجازفة لاحتمال التفاضل إلا إذا ظهر تساويهما في المجلس بحر حتى لو لم يحتمل التفاضل ، كأن باع كفة ميزان من فضة بكفة منها جاز ، وإن كان مجازفة كما في الفتح ، والمجازفة فيه بسبب أنه لا يعرف قدرها . ( قوله : لشرطية معرفته ) لاحتمال أن يتفاسخا السلم فيريد المسلم إليه دفع ما أخذ ، ولا يعرف ذلك إلا بمعرفة القدر ط .




الخدمات العلمية