( و ) صح ( في ) ما سمى ( صاع في بيع صبرة كل صاع بكذا )  مع الخيار للمشتري لتفرق الصفقة عليه ، ويسمى خيار التكشف ( و ) صح ( في الكل إن ) كيلت في المجلس لزوال المفسد قبل تقرره أو ( سمى جملة قفزانها )  [ ص: 540 ] بلا خيار لو عند العقد وبه لو بعده في المجلس أو بعده عندهما   به يفتى فإن رضي هل يلزم البيع بلا رضا البائع ؟ 
الظاهر نعم نهر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					