( و ) صح ( في ) ما سمى ( صاع في بيع صبرة كل صاع بكذا ) مع الخيار للمشتري لتفرق الصفقة عليه ، ويسمى خيار التكشف ( و ) صح ( في الكل إن ) كيلت في المجلس لزوال المفسد قبل تقرره أو ( سمى جملة قفزانها ) [ ص: 540 ] بلا خيار لو عند العقد وبه لو بعده في المجلس أو بعده عندهما به يفتى فإن رضي هل يلزم البيع بلا رضا البائع ؟
الظاهر نعم نهر


