[ ص: 541 ] ونظيره سراج ( وكذا ) الحكم ( في كل معدود متفاوت ) كإبل وعبيد وبطيخ وكذا كل ما في تبعيضه ضرر كمصوغ أوان بدائع ولو سمى عدد الغنم أو الذرع أو جملة الثمن صح اتفاقا ، والضابط لكلمة كل أن الأفراد إن لم تعلم نهايتها فإن لم تؤد للجهالة فللاستغراق كيمين وتعليق وإلا فإن لم تعلم في المجلس فعلى الواحد اتفاقا كإجارة وكفالة [ ص: 542 ] وإقرار وإلا فإن تفاوتت الأفراد كالغنم لم يصح في شيء عنده والأصح في واحد عنده كالصبرة وصححاه فيهما في الكل بحر . وفي النهر عن العيون والشرنبلالية عن البرهان البيع بالرقم والقهستاني عن المحيط وغيره وبقولهما يفتى تيسيرا
[ ص: 541 ]