( ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه ) إلا الوصية بالخدمة يصح إفرادها دون استثنائها أشباه . فرع على هذه القاعدة بقوله : ( فصح ) [ ص: 559 ] لصحة إيراد العقد عليها . ولو الثمر على رءوس النخل على الظاهر ( كصحة ) ( بيع بر في سنبله ) بغير سنبل البر لاحتمال الربا ، ( وباقلاء وأرز وسمسم في قشرها وجوز ولوز وفستق في قشرها الأول ) وهو الأعلى وعلى البائع إخراجه إلا إذا باع بما فيه . وهل له خيار الرؤية ؟ الوجه نعم فتح ، وإنما بطل بيع ما في ثمر وقطن وضرع [ ص: 560 ] من نوى وحب ولبن ; لأنه معدوم عرفا استثناء ) قفيز من صبرة وشاة معينة من قطيع و ( أرطال معلومة من بيع تمر نخلة