الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وأجرة وزن ثمن ونقده ) وقطع ثمر وإخراج طعام من سفينة ( على مشتر ) إلا إذا قبض البائع الثمن ثم جاء يرده بعيب الزيافة .

التالي السابق


( قوله : وأجرة وزن ثمن ونقده ) أما كون أجرة وزن الثمن على المشتري فهو باتفاق الأئمة الأربعة ، وأما الثاني فهو ظاهر الرواية وبه كان يفتي الصدر الشهيد وهو الصحيح كما في الخلاصة ; لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد ، وتعرفه بالنقد كما يعرف المقدار بالوزن ولا فرق بين أن يقول دراهمي منقودة أو لا هو الصحيح خلافا لمن فصل وتمامه في النهر . ( قوله : وقطع ثمر ) في الفتح عن الخلاصة : وقطع العنب المشري جزافا على المشتري وكذا كل شيء باعه جزافا كالثوم والبصل والجزر إذا خلى بينها وبين المشتري ، وكذا قطع الثمر يعني إذا خلى بينها وبين المشتري . ا هـ . ( قوله : إلا إذا قبض البائع الثمن إلخ ) أي فإن أجرة النقد على البائع لأنه من تمام التسليم ، وشرط لثبوت الرد إذ لا تثبت زيافته إلا بنقده قال : في البحر : وأما أجرة نقد الدين فعلى المديون إلا إذا قبض رب الدين الدين ، ثم ادعى عدم النقد فالأجرة على رب الدين ; لأنه بالقبض دخل في ضمانه .




الخدمات العلمية