( و ) هذا الخلاف ( تظهر ثمرته في ) عشر مسائل جمعها العيني  في قوله : اسحق عزك فخم . الألف من الأمة لو اشتراها بخيار وهي زوجته  بقي النكاح والسين من الاستبراء فحيضها في المدة لا يعتبر استبراء . 
والحاء من المحرم ، فلا يعتق محرمه 
والقاف من القربان لمنكوحته المشتراة  ، فله ردها إلا إذا نقصها به .  [ ص: 578 ] 
والعين من الوديعة عند بائعه ، فتهلك على البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك والزاي من الزوجة المشتراة ، لو ولدت في المدة في يد البائع  لم تصر أم ولد ; ولو في يد المشتري لزم العقد ; لأن الولادة عيب درر وابن كمال    . وفي البحر عن الخانية إذا ولدت بطل خياره ، وإن كان الولد ميتا ولم تنقصها الولادة لا يبطل خياره وأقره المصنف    . 
والكاف من الكسب للعبد في المدة ، فهو للبائع بعد الفسخ . 
والفاء من الفسخ لبيع الأمة  ، فلا استبراء على البائع . 
والخاء من الخمر ، فلو شراه ذمي من مثله بالخيار فأسلم أحدهما فهو للبائع عيني  ، وتبعه المصنف  ، لكن عبارة ابن الكمال    : وأسلم المشتري .  [ ص: 579 ] 
والميم من المأذون ، لو أبرأه البائع من الثمن صح استحسانا وبقي خياره لأنه يلي عدم التملك ، كل ذلك  عنده  خلافا لهما     . 
قلت    : وزيد على ذلك مسائل منها : التاء للتعليق كإن ملكته فهو حر فشراه بخيار لم يعتق 
والتاء واستدامة السكنى بإجارة أو إعارة ليس باختيار . 
والصاد ، وصيد شراه بخيار فأحرم بطل البيع والدال والزوائد الحادثة في المدة بعد الفسخ للبائع    .  [ ص: 580 ] 
والراء والعصير في بيع مسلمين لو تخمر في المدة  فسد خلافا لهما   ، فينبغي أن يرمز لها لفظ تتصدر ويضم الرمز للرمز ، ولم أره لأحد فليحفظ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					