( ( صح ولو مع جهل صاحبه ) إجماعا إلا أن يكون الخيار لهما وفسخ أحدهما فليس للآخر الإجازة ; لأن المفسوخ لا تلحقه الإجازة . ( فإن أجاز من له الخيار ) ولو أجنبيا ( لا ) يصح ( إلا إذا علم ) الآخر في المدة ، فلو لم يعلم لزم العقد ، والحيلة أن يستوثق بكفيل مخافة الغيبة أو يرفع الأمر للحاكم لينصب من يرد عليه فسخ ) بالقول عيني ، قيدنا بالقول لصحته بالفعل بلا علمه اتفاقا [ ص: 581 ] كما أفاده بقوله .