( والإعتاق ) ولو لبعضه ( وتوابعه ) وكذا كل تصرف لا ينفذ أو لا يحل إلا في الملك كإجارة ولو بلا تسليم في الأصح ونظر إلى فرج داخل [ ص: 583 ] بشهوة ، والقول لمنكر الشهوة فتح . ومفاده أنه لو كان إجازة ، ولو وجدها ثيبا ولم يلبث فله الرد بهذا العيب نهر ، وسيجيء في بابه ولو فعل البائع ذلك كان فسخا . ( وطلب الشفعة ) وإن لم يأخذها معراج ( بها ) أي بدار فيها خيار الشرط ، بخلاف خيار رؤية وعيب معراج ( من المشتري إذا كان الخيار له ) ; لأنه دليل الإجازة . اشتراها بالخيار على أنها بكر فوطئها ليعلم أهي بكر أم لا