( القول للمنكر ) لو اختلفا ( في ) شرط ( الخيار ) على الظاهر ( كما في دعوى الأجل والمضي ) والإجازة والزيادة . ولا بينة له ( فالقول للمشتري ) بيمينه ( وجاز للبائع وطؤها ) درر ، وانعقد بيعا بالتعاطي فتح . وكذا الرد في الوديعة فليحفظ . ( اشترى جارية بالخيار فرد غيرها ) بدلها [ ص: 589 ] قائلا بأنها المشتراة فقال البائع : ليست هي )