( ولو قال البائع للمشتري عند رده : كان يحسن ذلك لكنه نسي عندك ، فالقول للمشتري ) ; لأن الأصل عدم الخبز والكتابة فكان الظاهر شاهدا له . ( ولو رد إليه ) لتغير المبيع قبل قبضه اشتراه من غير اشتراط كتبه وخبزه وكان يحسن ذلك فنسيه في يد البائع زيلعي . قال : ولو اختار أخذه أخذه بكل الثمن لما مر أن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن