[ ص: 591 ] في اثنين وثلاثين موضعا مذكورة في الأشباه [ ص: 592 ] شرط أنها مغنية ، إن للتبري لا يفسد ، وإن للرغبة فسد بدائع ، ولو شرط حبلها ، إن الشرط من المشتري فسد ، وإن من البائع جاز ; لأن حبلها عيب فذكره للبراءة منه ، حتى لو كان في بلد يرغبون في شراء الإماء للأولاد فسد خانية ، ولو شرط أنها ذات لبن جاز على الأكثر . البيع لا يبطل بالشرط قلت : والضابط للأوصاف أن كل وصف لا غرر فيه فاشتراطه جائز لا ما فيه غرر إلا أن لا يرغب فيه .
وفي الخانية في فصل الشروط المفسدة متى عاين ما يعرف بالعيان انتفى الغرر .
[ ص: 591 ]