( صح شرط الجواز ) فلو لم يشر إلى ذلك لم يجز إجماعا فتح وبحر . [ ص: 594 ] وفي حاشية الشراء والبيع لما لم يرياه ، والإشارة إليه ) أي المبيع ( أو إلى مكانه أخي زاده الأصح الجواز ( وله ) أي للمشتري ( أن يرده إذا رآه ) إلا إذا حمله البائع لبيت المشتري ، فلا يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع أشباه ( وإن رضي ) بالقول ( قبله ) أي قبل أن يراه ; لأن خياره معلق بالرؤية بالنص ، ولا وجود للمعلق قبل الشرط . [ ص: 595 ] ولو فسخه قبلها ) قبل الرؤية ( صح ) فسخه ( في الأصح ) بحر ; لعدم لزوم البيع بسبب جهالة المبيع فلم يقع مبرما .