( ويمنع ) حتى انعقادها غليظة أو خفيفة [ ص: 409 ] على المعتمد ( والغليظة قبل ودبر وما حولهما ، والخفيفة ما عدا ذلك ) من الرجل والمرأة ، وتجمع بالأجزاء لو في عضو واحد ، وإلا فبالقدر ; فإن بلغ ربع أدناها كأذن منع ( والشرط سترها عن غيره ) ولو حكما كمكان مظلم [ ص: 410 ] ( لا ) سترها ( عن نفسه ) به يفتى ، فلو رآها من زيقه لم تفسد وإن كره . ( كشف ربع عضو ) قدر أداء ركن بلا صنعه ( من ) عورة