( وجاز تقديمها على التكبيرة ) ولو قبل الوقت : وفي البدائع : جاز ، [ ص: 417 ] ومفاده جواز تقديم الاقتداء أيضا فليحفظ ( ما يوجد ) بينهما ( قاطعا من عمل غير لائق بصلاة ) وهو كل ما يمنع البناء وشرط خرج من منزله يريد الجماعة فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية قرانها فيندب عندنا ( ولا عبرة بنية متأخرة عنها ) على المذهب ، وجوزه الشافعي إلى الركوع الكرخي