قال : وسألت عن مالكا واستخلف من يصلي بالناس في المسجد الجامع الجمعة ، أين ترى أن نصلي أمع الإمام حيث صلى في العسكر أم في المسجد الجامع ؟ إمام الفسطاط يصلي بناحية العسكر يوم الجمعة
قال : أرى أن يصلوا في المسجد الجامع وأرى الجمعة للمسجد الجامع والإمام قد تركها في موضعها .
قال سحنون عن عن ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب : أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد . قال محمد بن عبد الرحمن وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب عمر بن الخطاب [ ص: 233 ] وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز وزيد بن أسلم مثله ، إلا أن وربيعة قال : ما لم تكن جمعة . قال عمر قال ابن وهب وحدثني غير واحد ممن أثق به : أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ويصلون فيها الجمعة ، وكان المسجد يضيق على أهله فيتوسعون بها وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد ، ولكنها شارعة إلى المسجد ولا بأس بمن صلى في أفنية المسجد ورحابه التي تليه ، فإن ذلك لم يزل من أمر الناس لا يعيبه أهل الفقه ولا يكرهونه ، ولم يزل الناس يصلون في حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بني المسجد . مالك
قال وقال لي ابن وهب : فأما من مالك ، فإني لا أراها من المسجد ولا أرى أن تصلى الجمعة فيها . صلى في دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن